الشيخ علي النمازي الشاهرودي

57

مستدرك سفينة البحار

ونقل إجماعهم عليه جماعة . والمشهور بين المتأخرين أن حكم الجلد حكم الوبر . ومنعه ابن إدريس - إلى آخره . أقول : والأقوى الجواز لصريح الروايات فيها الصحيح وغيره ، كما في البحار ( 1 ) . قال المجلسي : ثم إن للأصحاب اختلافا في حقيقة الخز ، فقيل : إنه دابة بحرية ذات أربع تصاد من الماء وتموت بفقده . وقد رواه الشيخ والكليني - الخ ، ثم ذكر روايتهما الصريحة في ذلك كله وهذا هو المتبع للرواية - إلى أن قال : - وقال الشهيد في الذكرى : مضمونها مشهور بين الأصحاب ، فلا يضر ضعف الطريق . ثم استشكل في جواز الصلاة في الجلد المشهور في زمانه بالخز - إلى أن قال : - ثم إن الاتفاق على الجواز إنما هو في الخز الخالص عن الامتزاج بوبر الأرانب والثعالب ، وأما الممتزج بشئ منها فالمشهور بين الأصحاب عدم جواز الصلاة فيه . قال في المنتهى : وعليه فتوى علمائنا - ثم ذكر رواية داود الصرمي المروية في الفقيه الدالة على جواز الصلاة في المغشوش بوبر الأرانب وقول الصدوق هذه رخصة - إلى أن قال : - والأظهر حمله على التقية ( 2 ) . خزف : تقدم في " انى " : أن النبي والإمام صلوات الله عليهما شربوا في الخزف . في أن التدلك بالخزف يبلي الجسد ، كما قاله الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) ( 3 ) . تقدم في " برص " : أن تدليك القدم بالخزف يورث البرص . في المجمع : كل ما عمل من طين ، وشوى بالنار حتى يكون فخارا فهو خزف . النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : اللهم بارك لقوم جل آنيتهم الخزف . قاله حين رأى ما اشترى لفاطمة الزهراء ( عليها السلام ) ( 4 ) .

--> ( 1 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 96 ، وجديد ج 83 / 219 ، وص 220 . ( 2 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 96 ، وجديد ج 83 / 219 ، وص 220 . ( 3 ) ط كمباني ج 16 / 26 و 25 و 6 ، وجديد ج 76 / 135 و 138 . ( 4 ) ط كمباني ج 10 / 38 ، وجديد ج 43 / 130 .